بسم الله الرحمن الرحیم
اِعلم أنَّ المُکَلِّفَ(1) إذَا التَفَتَ(2) إلى حُکمٍ شَرعیٍٍ(3) فإمّا أن یحصلَ له الشکَ فیه أو القطع أو الظّنَ
فإن حصل له الشک فالمرجع فیه هی القواعدُ الشرعیة الثابتة للشّاک فی مقام العمل و تُسَمّى بالأصول العملیة(4) و هی منحصرة(5) فی أربعة(6) لأن الشک
إما أن یلاحظ(7) فیه الحالة السابقة أم لا(8)
و على الثانی(9) فإما أن یمکن الاحتیاط أم لا (10)
و على الأول فإما أن ی الشک فی التکلیف(11) أو فی المکلف به(12)
فالأول مجرى(13) الاستصحاب و الثانی مجرى التخییر و الثالث مجرى أصالة البراءة و الرابع مجرى قاعدة الاحتیاط. فالأول مجرى الاستصحاب و الثانی مجرى أصالة البراءة و الثالث مجرى قاعدة الاحتیاط و الرابع مجرى قاعدة التخییر
و بعبارة أخرى الشک إما أن یلاحظ فیه الحالة السابقة أو لا فالأول مجرى الاستصحابو الثانی إما أن ی الشک فیه فی التکلیف أو لا فالأول مجرى أصالة البراءة و الثانی إما أن یمکنالاحتیاط فیه أو لا فالأول مجرى قاعدة الاحتیاط و الثانی مجرى قاعدة التخییر و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الأصول الأربعة و قد وقع الخلاف فیها و تمام الکلام فی کلواحد موکول إلى محله فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة الأول فی القطع و الثانی فی الظن و الثالثفی الأصول العملیة المذکورة التی هی المرجع عند الشک
پاورقی---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تذکر: این مطلب نیازمند بازبینی است
استفاده تجاری از مطالب ممنوع است
درج آدرس در صورت کپی برداری به وبلاگ یا سایت دیگر، نشانه قدرشناسی شما از مدیریت وبلاگ می باشد
درباره این سایت